2195 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ح وحدثني عبد الرحمن بن المبارك حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652152قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 5 ] قوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب المزارعة - باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ، وقول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون الآية ) كذا للنسفي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني ، إلا أنهما أخرا البسملة ، وزاد النسفي " باب ما جاء في الحرث والمزارعة وفضل الزرع إلخ " وعليه شرح ابن بطال ، ومثله للأصيلي وكريمة إلا أنهما حذفا لفظ " كتاب المزارعة " وللمستملي " كتاب الحرث " وقدم nindex.php?page=showalam&ids=14170الحموي البسملة وقال : " في الحرث " بدل كتاب الحرث . ولا شك أن الآية تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به ، والحديث يدل على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف . وقال ابن المنير : أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى إباحة الزرع ، وأن من نهى عنه كما ورد عن عمر فمحله ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة ، وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة المذكور في الباب الذي بعده . والمزارعة مفاعلة من الزرع وسيأتي القول فيها بعد أبواب
قوله : ( حدثنا قتيبة إلخ ) أخرج هذا الحديث عن شيخين حدثه به كل منهما عن أبي عوانة ولم أر في سياقهما اختلافا ، وكأنه قصد أنه سمعه من كل منهما وحده فلذلك لم يجمعهما .
قوله : ( وما من مسلم ) أخرج الكافر لأنه رتب على ذلك كون ما أكل منه يكون له صدقة ، والمراد بالصدقة الثواب في الآخرة وذلك يختص بالمسلم ، نعم ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه في الدنيا كما ثبت [ ص: 6 ] من حديث أنس عند مسلم ، وأما من قال إنه يخفف عنه بذلك من عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل ، ولا يبعد أن يقع ذلك لمن لم يرزق في الدنيا وفقد العافية .
قوله : ( أو يزرع ) " أو " للتنويع لأن الزرع غير الغرس .
قوله : ( وقال مسلم ) كذا للنسفي وجماعة ، ولأبي ذر والأصيلي وكريمة " وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم " وهو ابن إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان هو ابن يزيد العطار ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري لا يخرج له إلا استشهادا ، ولم أر له في كتابه شيئا موصولا إلا هذا ، ونظيره عنده حماد بن سلمة فإنه لا يخرج له إلا استشهادا ووقع عنده في الرقاق " .
وفي رواية لمسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=887703إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولا منه ولو مات زارعه أو غارسه ولو انتقل ملكه إلى غيره ، وظاهر الحديث أن الأجر يحصل لمتعاطي الزرع أو الغرس ولو كان ملكه لغيره لأنه أضافه إلى أم مبشر ثم سألها عمن غرسه ، قال الطيبي : نكر مسلما وأوقعه في سياق النفي وزاد " من " الاستغراقية وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم كان حرا أو عبدا مطيعا أو عاصيا يعمل أي عمل من المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان ؛ يرجع نفعه إليه ويثاب عليه .