قوله : ( باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به ) هكذا للأصيلي وكريمة ، ولابن شبويه " أو تجاوز " وللنسفي وأبي ذر " جاوز " والمراد بالحد ما شرع ، أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا .
قوله : ( حدثنا عبد الله بن سالم ) هو الحمصي يكنى أبا يوسف وليس له ولا لشيخه في هذا الصحيح غير هذا الحديث ، والألهاني بفتح الهمزة ، ورجال الإسناد كلهم شاميون وكلهم حمصيون إلا شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : ( عن أبي أمامة ) في رواية أبي نعيم في المستخرج " سمعت أبا أمامة " .
قوله : ( سكة ) بكسر المهملة هي الحديدة التي تحرث بها الأرض .
وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس وذلك بأحد أمرين : إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك ، ومحله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أمر بحفظه ، وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه .
والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه ، أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادا ، ويمكن الحمل على عمومه فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له ، ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة .
وعن الداودي هذا لمن يقرب من العدو ، فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو ، فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه .
قوله : ( قال أبو عبد الله : اسم nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة صدي بن عجلان إلخ ) كذا وقع للمستملي وحده . قلت : [ ص: 8 ] وليس لأبي أمامة في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث ، وحديث آخر في الأطعمة ، وله حديث آخر في الجهاد من قوله يدخل في حكم المرفوع . والله أعلم .