2197 حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652154قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية قال ابن سيرين وأبو صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد وقال أبو حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية
قوله : ( باب اقتناء الكلب للحرث ) الاقتناء بالقاف افتعال من القنية بالكسر وهي الاتخاذ ; قال ابن المنير : أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلاب المنهي عن اتخاذها لأجل الحرث ، فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من اتخاذه كان أقل درجاته أن يكون مباحا .
قوله : ( عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) في رواية مسلم من طريق الأوزاعي " حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة حدثني nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة " .
قوله : ( من أمسك كلبا ) في رواية سفيان بن أبي زهير ثاني حديثي الباب " من اقتنى كلبا " وهو مطابق للترجمة ، ومفسر للإمساك الذي هو في هذه الرواية ، ورواهأحمد ومسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=887706من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من وجه آخر عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=887707من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان فأما زيادة الزرع فقد أنكرها ابن عمر ، ففي مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=887708أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم فقيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : [ ص: 9 ] إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : أو كلب زرع . فقال ابن عمر : إن nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة " زرعا " ويقال إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه ، ومن كان مشتغلا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه ، وقد روى مسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا " من اقتنى كلبا " الحديث ، قال سالم : وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقول : " أو كلب حرث " وكان صاحب حرث ، وأصله nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في الصيد دون الزيادة ، وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان بن أبي زهير كما تراه في هذا الباب ، nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل وهو عند مسلم في حديث أوله : أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع .
قوله : ( أو ماشية ) " أو " للتنويع لا للترديد .
قوله : ( وقال ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : إلا كلب غنم أو حرث أو صيد ) ، أما رواية ابن سيرين فلم أقف عليها بعد التتبع الطويل ، وأما رواية أبي صالح فوصلها nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني في " كتاب الترغيب " له من طريق الأعمش عن أبي صالح ومن طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=887709من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطا لم يقل سهيل : " أو حرث " .
قوله : ( وقال أبو حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : كلب ماشية أو صيد ) وصلها أبو الشيخ أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=887710أيما أهل دار ربطوا كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجرهم كل يوم قيراطان قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية ، وكذلك الزرع لأنها زيادة حافظ ، وكراهة اتخاذها لغير ذلك ، إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا ، فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه . وفي قوله : نقص من عمله - أي من أجر عمله - ما يشير إلى أن اتخاذها ليس بمحرم ، لأن ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الأجر أو لم ينقص ، فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام .
قال : ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعا لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك . ويروى أن المنصور سأل nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه فقال المنصور : لأنه ينبح الضيف ، ويروع السائل ا هـ .
وما ادعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازم ، بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب ، ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراما ، والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان ، وقيل سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى ، أو لأن بعضها شياطين ، أو عقوبة لمخالفة النهي ، أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربما يتنجس الطاهر منها ، فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر . وقال ابن التين : المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملا ، فإذا اقتناه نقصن من ذلك [ ص: 10 ] العمل ، ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى وإنما أراد أنه ليس عمله في الكمال عمل من لم يتخذه ا هـ .
وما ادعاه من عدم الجواز منازع فيه ، فقد حكى الروياني في " البحر " اختلافا في الأجر هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل ، وفي محصل نقصان القيراطين فقيل : من عمل النهار قيراط ومن عمل الليل آخر وقيل : من الفرض قيراط ومن النفل آخر ، وفي سبب النقصان يعني كما تقدم ، واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط فقيل : الحكم الزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر أو أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر أولا بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثاني .
وقيل ينزل على حالين : فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذها ، ونقص القيراط باعتبار قلته . وقيل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها ، وقيل يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى ويختص القيراط بأهل البوادي ، وهو يلتفت إلى معنى كثرة التأذي وقلته .
وكذا من قال يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب : ففيما لابسه آدمي قيراطان وفيما دونه قيراط . وجوز nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن يكون القيراط الذي ينقص أجر إحسانه إليه لأنه من جملة ذوات الأكباد الرطبة أو الحرى ، ولا يخفى بعده .
واختلف في القيراطين المذكورين هنا هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها ؟ فقيل بالتسوية ، وقيل اللذان في الجنازة من باب الفضل ، واللذان هنا من باب العقوبة وباب الفضل أوسع من غيره ، والأصح عن الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب إلحاقا للمنصوص بما في معناه كما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله وهو الكلب العقور ، وأما غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقا أم لا ؟ واستدل به على جواز تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة التي يئول أمره إليها إذا كبر ، ويكون القصد لذلك قائما مقام وجود المنفعة به كما يجوز بيع ما لم ينتفع به في الحال لكونه ينتفع به في المآل ، واستدل به على طهارة الكلب الجائز اتخاذه لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة ، فالإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصوده ، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه ، وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل ، وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل .