قوله : ( باب إذا قال : اكفني مئونة النخل وغيره ) أي كالعنب ( وتشركني في الثمر ) أي تكون الثمرة بيننا ، ويجوز في " تشركني " فتح أوله وثالثه وضم أوله وكسر ثالثه ، بخلاف قوله : " ونشرككم " فإنه بفتح أوله وثالثه حسب .
قوله : ( النخيل ) في رواية الكشميهني " النخل " والنخيل جمع نخل كالعبيد جمع عبد وهو جمع نادر .
قوله : ( المئونة ) أي العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها ، قال المهلب : إنما قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا " لأنه علم أن الفتوح ستفتح عليهم فكره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم ، فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين : امتثال ما أمرهم به ، وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين ، فسألوهم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر .
قال : وهذه هي المساقاة بعينها . وتعقبه ابن التين بأن المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيبا من الأرض والمال باشتراط النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة ، قال : فليس ذلك من المساقاة في شيء ، وما ادعاه مردود لأنه شيء لم يقم عليه دليلا ; ولا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض ، ولو ثبت بمجرد ذلك لم يبق لسؤالهم لذلك ورده عليهم معنى ، وهذا واضح بحمد الله تعالى .