قوله : ( باب قطع الشجر والنخل ) أي للحاجة والمصلحة إذا تعينت طريقا في نكاية العدو ونحو ذلك . وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا : لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلا ، وحملوا ما ورد من ذلك إما على غير المثمر وإما على أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال ، وهو قول الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
قوله : ( وقال أنس أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنخل فقطع ) هو طرف من حديث بناء المسجد النبوي ، وقد تقدم موصولا في المساجد ، ويأتي الكلام عليه في أول الهجرة ، وهو شاهد للجواز لأجل الحاجة ، ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في تحريق نخل بني النضير ، وهو شاهد للجواز لأجل نكاية العدو ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب المغازي بين بدر وأحد ، وفي كتاب تفسير سورة الحشر .
و ( البويرة ) بضم الموحدة مصغر موضع معروف ، و ( سراة ) بفتح المهملة و ( مستطير ) أي منتشر . وأورد القابسي البيت المذكور مخروما بحذف الواو من أوله .