2204 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652161عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
قوله : ( باب إذا لم يشرط السنين في المزارعة ) ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله مختصرا ، وقد سبق ما فيه . قال ابن التين : قوله : " إذا لم يشترط السنين " ليس بواضح من الخبر الذي ساقه . كذا قال ، ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيدا بسنين معلومة . وقد ترجم له بعد أبواب " إذا قال رب الأرض [ ص: 18 ] أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما " وساق الحديث وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - نقركم ما شئنا هو ظاهر فيما ترجم له ، وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء ، وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة ، وقال أبو ثور : إذا أطلقا حمل على سنة واحدة ، وعن مالك : إذا قال ساقيتك كل سنة بكذا جاز ولو لم يذكر أمدا وحمل قصة خيبر على ذلك ، واتفقوا على أن الكري لا يجوز إلا بأجل معلوم وهو من العقود اللازمة .