قوله : ( باب المزارعة مع اليهود ) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور قبل بباب ، وعبد الله المذكور في الإسناد هو ابن المبارك ، وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري وقد تقدم ما فيه ، وأراد بهذا الإشارة إلى أنه لا فرق في جواز هذه المعاملة بين المسلمين وأهل الذمة .