[ ص: 20 ] قوله : ( باب ما يكره من الشروط في المزارعة ) أورد فيه حديث رافع بن خديج ، وسيأتي البحث فيه بعد خمسة أبواب ، وأشار بهذه الترجمة إلى حمل النهي في حديث رافع على ما إذا تضمن العقد شرطا فيه جهالة أو يؤدي إلى غرر ، وقوله فيه " حقلا " هو بفتح المهملة وسكون القاف ، وأصل الحقل القراح الطيب ، وقيل الزرع إذا تشعب ورقه من قبل أن يغلظ سوقه ، ثم أطلق على الزرع ، واشتق منه المحاقلة فأطلقت على المزارعة . وقوله " ذه " بكسر المعجمة وسكون الهاء إشارة إلى القطعة .