[ ص: 22 ] قوله : ( باب أوقاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم ) ذكر فيه طرفا من حديث عمر في وقف أرض خيبر ، وذكر قول عمر : لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها . وأخذ المصنف صدر الترجمة من الحديث الأول ظاهر ، ويؤخذ أيضا من الحديث الثاني لأن بقية الكلام محذوف تقديره : لكن النظر لآخر المسلمين يقتضي أن لا أقسمها بل أجعلها وقفا على المسلمين . وقد صنع ذلك عمر في أرض السواد .
وأما قوله : " وأرض الخراج إلخ " فيؤخذ من الحديث الثاني ، فإن عمر لما وقف السواد ضرب على من به من أهل الذمة الخراج فزارعهم وعاملهم ، فبهذا يظهر مراده من هذه الترجمة ودخولها في أبواب المزارعة ، وقال ابن بطال : معنى هذه الترجمة أن الصحابة كانوا يزارعون أوقاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على ما كان عامل عليه يهود خيبر .
وقوله : " وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر إلخ " قال ابن التين : ذكر الداودي أن هذا اللفظ غير محفوظ ، وإنما أمره أن يتصدق بثمره ويوقف أصله . قلت : وهذا الذي رده هو معنى ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد وصل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اللفظ الذي علقه هنا في كتاب الوصايا من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال " تصدق عمر بمال له " فذكر الحديث وفيه " تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره " .
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ) هو ابن مهدي .
قوله : ( عن مالك ) وقع للإسماعيلي من طريق عن عبد الرحمن بن مهدي " حدثنا مالك " .
قوله : ( قال عمر ) في رواية عبد الله بن إدريس عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " سمعت عمر يقول " .
قوله : ( ما فتحت ) بضم الفاء على البناء للمجهول و ( قرية ) بالرفع وبفتح الفاء ونصب قرية على المفعولية .
قوله : ( إلا قسمتها ) زاد ابن إدريس في روايته " ما افتتح المسلمون قرية من قرى الكفار إلا قسمتها سهمانا " .
قوله : ( كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر ) زاد ابن إدريس في روايته " لكن أردت أن تكون جزية تجري عليهم " وسيأتي الكلام على هذه اللفظة في غزوة خيبر من كتاب المغازي . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من وجه آخر عن ابن وهب عن مالك في هذه القصة سبب قول عمر هذا ولفظه " لما فتح عمر الشام قام إليه بلال فقال : لتقسمنها أو لنضاربن عليها بالسيف ، فقال عمر " فذكره . قال ابن التين : تأول عمر قول الله تعالى : والذين جاءوا من بعدهم فرأى أن للآخرين أسوة بالأولين فخشي لو قسم ما يفتح أن تكمل الفتوح فلا يبقى لمن يجيء بعد ذلك حظ في الخراج ، فرأى أن توقف الأرض المفتوحة عنوة ، ويضرب عليها خراجا يدوم نفعه للمسلمين . وقد اختلف نظر العلماء في قسمة الأرض المفتوحة عنوة على قولين شهيرين ، كذا قال . وفي المسألة أقوال أشهرها ثلاثة : فعن مالك : تصير وقفا بنفس الفتح ، وعن أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري يتخير الإمام بين قسمتها ووقفيتها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها ، وسيأتي بقية الكلام عليه في أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى .