باب من أحيا أرضا مواتا ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق ويروى فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
2210 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=652167عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته
[ ص: 23 ] قوله : ( باب من أحيا أرضا مواتا ) بفتح الميم والواو الخفيفة ، قال القزاز : الموات الأرض التي لم تعمر ، شبهت العمارة بالحياة ، وتعطيلها بفقد الحياة ، وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم مالك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد ، سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن ، وهذا قول الجمهور ، وعن أبي حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقا ، وعن مالك فيما قرب ، وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان ، فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أم بعد ، سواء أذن الإمام أو لم يأذن .
قوله : ( ورأى علي ذلك في أرض الخراب بالكوفة ) كذا وقع للأكثر ، وفي رواية النسفي " في أرض الكوفة مواتا " .
قوله : ( وقال عمر : من أحيا أرضا ميتة فهي له ) وصله مالك في " الموطأ " عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثله ، وروينا في " الخراج ليحيى بن آدم " سبب ذلك فقال : " حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : كان الناس يتحجرون - يعني الأرض - على عهد عمر ، قال : من أحيا أرضا فهي له . قال يحيى : كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحييها " .
قوله : ( ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ) أي مثل حديث عمر هذا .
قوله : ( وقال فيه : في غير حق مسلم ، وليس لعرق ظالم حق ) وصله إسحاق بن راهويه قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي أن أباه حدثه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=887720من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له ، وليس لعرق ظالم حق وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وكثير هذا ضعيف ، وليس لجده عمرو بن عوف في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث ، وهو غير عمرو بن عوف الأنصاري البدري الآتي حديثه في الجزية وغيرها ، وليس له أيضا عنده [ ص: 24 ] غيره . ووقع في بعض الروايات " وقال عمر وابن عوف " على أن الواو عاطفة وعمر بضم العين وهو تصحيف ; وشرحه الكرماني ثم قال : فعلى هذا يكون ذكر عمر مكررا ، وأجاب بأن فيه فوائد ؛ كونه تعليقا بالجزم والآخر بالتمريض ، وكونه بزيادة والآخر بدونها ، وكونه مرفوعا والأول موقوف ، ثم قال : والصحيح أنه عمرو بفتح العين .
وفي الباب عن عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، وعن سمرة عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وعن عبادة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وعن أبي أسيد عند nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم في " كتاب الخراج " . وفي أسانيدها مقال ، لكن يتقوى بعضها ببعض .
قوله : ( لعرق ظالم ) في رواية الأكثر بتنوين عرق ، و " ظالم " نعت له ، وهو راجع إلى صاحب العرق أي ليس لذي عرق ظالم ، أو إلى العرق أي ليس لعرق ذي ظلم ، ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق فيكون المراد بالعرق الأرض ، وبالأول جزم مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم ، وبالغ الخطابي فغلط رواية الإضافة ، قال ربيعة : العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن والظاهر ما بناه أو غرسه ، وقال غيره : الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة .
قوله : ( ويروى فيه ) أي في الباب أو الحكم ( عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ) وصله أحمد قال : " حدثنا عباد بن عباد حدثنا هشام عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن جابر " فذكره ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=887722من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر ، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة " وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن هشام بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=887723من أحيا أرضا ميتة فهي له " وصححه . وقد اختلف فيه على هشام فرواه عنه عباد هكذا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه عن أبي رافع عن جابر ، ورواه أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد ، ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا . واختلف فيه على عروة فرواه أيوب عن هشام موصولا ، وخالفه أبو الأسود فقال : عن عروة عن عائشة كما في هذا الباب ، ورواه يحيى بن عروة عن أبيه مرسلا كما ذكرته من سنن أبي داود ، ولعل هذا هو السر في ترك جزم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري به .
( تنبيه ) : استنبط nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من هذه الزيادة التي في حديث جابر وهي قوله : " فله فيها أجر " أن الذمي لا يملك الموات بالإحياء ، واحتج بأن الكافر لا أجر له ، وتعقبه المحب الطبري بأن الكافر إذا تصدق يثاب عليه في الدنيا كما ورد به الحديث ، فيحمل الأجر في حقه على ثواب الدنيا وفي حق المسلم على ما هو أعم من ذلك ، وما قاله محتمل إلا أن الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أسعد بظاهر الحديث ، ولا يتبادر إلى الفهم من إطلاق الأجر إلا الأخروي .
[ ص: 25 ] قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ) هو المصري ، ومحمد بن عبد الرحمن شيخه هو nindex.php?page=showalam&ids=11823أبو الأسود يتيم عروة ، ونصف الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه الآخر مصريون .
قوله : ( من أعمر ) بفتح الهمزة والميم من الرباعي قال عياض كذا وقع والصواب " عمر " ثلاثيا قال الله تعالى : وعمروها أكثر مما عمروها إلا أن يريد أنه جعل فيها عمارا ، قال ابن بطال : ويمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضا أي اتخذها ، وسقطت التاء من الأصل . وقال غيره قد سمع فيه الرباعي ، يقال أعمر الله بك منزلك فالمراد من أعمر أرضا بالإحياء فهو أحق به من غيره ، وحذف متعلق " أحق " للعلم به . ووقع في رواية أبي ذر " من أعمر " بضم الهمزة أي أعمره غيره ، وكأن المراد بالغير الإمام . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في جمعه بلفظ " من عمر " من الثلاثي ، وكذا هو عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه .
قوله : ( فهو أحق ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " فهو أحق بها " أي من غيره .
قوله : ( قال عروة ) هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة ، ولكن عروة عن عمر مرسلا ، لأنه ولد في آخر خلافة عمر قاله خليفة ، وهو قضية قول nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة أنه كان يوم الجمل ابن ثلاث عشرة سنة لأن الجمل كان سنة ست وثلاثين وقتل عمر كان سنة ثلاث وعشرين . وروى أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : " رددت يوم الجمل ، استصغرت " .
قوله : ( قضى به عمر في خلافته ) قد تقدم في أول الباب موصولا إلى عمر . وروينا في " كتاب الخراج ليحيى بن آدم " من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من أحيا مواتا من الأرض فهو أحق به . وروى من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره أن عمر قال : " من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له " . وكأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها ولا يحوطها ببناء ولا غيره . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الطريق الأولى أتم منه بالسند إلى الثقفي المذكور قال : " خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد الله إلى عمر فقال : إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من المسلمين وليست بأرض خراج ، فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا ، فكتب عمر إلى أبي موسى : إن كان كذلك فأقطعها إياه " .