باب كراء الأرض بالذهب والفضة وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة
2220 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال حدثني عماي nindex.php?page=hadith&LINKID=652176أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة
قوله : ( باب كراء الأرض بالذهب والفضة ) كأنه أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهول وهو قول الجمهور ، أو بشيء مما يخرج منها ولو كان معلوما ، وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب أو الفضة .
وبالغ ربيعة فقال : لا يجوز كراؤها إلا بالذهب أو الفضة ، وخالف في ذلك طاوس وطائفة قليلة فقالوا : لا يجوز كراء الأرض مطلقا ، وذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك ، وحديث الباب دال على ما ذهب إليه الجمهور ، وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة ، ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه ، وقد روى أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال : كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقي من الزرع ، فاختصموا في ذلك ، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكروا بذلك [ ص: 32 ] وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=887728أكروا بالذهب والفضة ورجاله ثقات ، إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد .
وأما ما رواه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم فقد أعله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بأن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا لم يسمعه من رافع . قلت : وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال ، وقد رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدراهم . وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج في حديثه " ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة " .
قوله : ( وقال ابن عباس إلخ ) وصله الثوري في جامعه قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم هو الجزري عن سعيد بن جبير عنه ولفظه " إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجر " يعني من السنة إلى السنة وإسناده صحيح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان به .
قوله : ( عن حنظلة ) في رواية الأوزاعي عن مسلم عن ربيعة حدثني حنظلة لكن ليس عنده ذكر عمي رافع ، وفي الإسناد تابعي عن مثله وصحابي عن مثله .
قوله : ( حدثني عماي ) هما ظهير بن رافع وقد تقدم حديثه في الباب قبله والآخر قال الكلاباذي لم أقف على اسمه ، وذكر غيره أن اسمه مظهر وهو بضم الميم وفتح الظاء وتشديد الهاء المكسورة وضبطه عبد الغني nindex.php?page=showalam&ids=13484وابن ماكولا ، هكذا زعم بعض من صنف في المبهمات ، ورأيت في " الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=13890لأبي القاسم البغوي " ولأبي علي بن السكن من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج " أن بعض عمومته " قال سعيد : زعم قتادة أن اسمه مهير فذكر الحديث ، فهذا أولى أن يعتمد وهو بوزن أخيه ظهير كلاهما بالتصغير .
قوله : ( يستثنيه ) من الاستثناء كأنه يشير إلى استثناء الثلث أو الربع ليوافق الرواية الأخرى .
قوله : ( فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم ) يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده ، ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه ، أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك ، فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة ، ويرجح كونه مرفوعا ما أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد صحيح من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=887729نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض ، ورجل منح أرضا ، ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة لكن بين nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقد رواه مالك في " الموطأ " nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عنه عن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
قوله : ( وقال الليث وكان الذي نهى عن ذلك ) كذا للأكثر عن الليث وهو موصل بالإسناد الأول إلى الليث ، ووقع عند أبي ذر هنا : قال أبو عبد الله يعني المصنف من هاهنا قال الليث أراه ، وسقط هذا النقل عن الليث عند النسفي وابن شبويه ، وكذا وقع في " مصابيح البغوي " فصار مدرجا عندهما في نفس الحديث والمعتمد في ذلك على رواية الأكثر ، ولم يذكر النسفي ولا nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في روايتهما لهذا الحديث من طريق الليث هذه الزيادة ، وقد قال التوربشتي شارح المصابيح : لم يظهر لي هل هذه الزيادة من قول [ ص: 33 ] بعض الرواة أو من قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : الظاهر أنها من كلام رافع ا هـ .
وقد تبين برواية أكثر الطرق في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنها من كلام الليث ، وقوله : ( ذوو الفهم ) في رواية النسفي وابن شبويه " ذو الفهم " بلفظ المفرد لإرادة الجنس ، وقالا : " لم يجزه " . وقوله : ( المخاطرة ) أي الإشراف على الهلاك ، وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا عن كرائها مطلقا حتى بالذهب والفضة .
ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها فمن قال بالجواز حمل أحاديث النهي على التنزيه وعليه يدل قول ابن عباس الماضي في الباب الذي قبله ، حيث قال : " ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض " ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج منها قال : النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة .