صفحة جزء
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها

2229 حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك قلت ما لي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله إذا يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له
قوله : ( باب الخصومة في البئر والقضاء فيها ) ذكر فيه حديث الأشعث كانت لي بئر في أرض ابن عم لي يعني فتخاصمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أورده مختصرا ، وسيأتي بتمامه في التفسير وفي الأيمان والنذور وغير موضع .

اسم ابن عمه معدان بن الأسود بن معديكرب الكندي ولقبه الجفشيش بوزن فعليل مفتوح الأول ، واختلف في ضبط هذا الأول على ثلاثة أقوال : أشهرها بالجيم والشين معجمة في الموضعين ، وقوله في الحديث : كانت لي بئر في أرض . زعم الإسماعيلي أن أبا حمزة تفرد بذكر البئر [ ص: 42 ] عن الأعمش قال : ولا أعلم فيمن رواه عن الأعمش إلا قال : " في أرض " قال : والأكثرون أولى بالحفظ من أبي حمزة ا هـ .

وذكر البئر ثابت عند البخاري في غير رواية أبي حمزة كما سيأتي مع بقية الكلام على الحديث في كتاب الأيمان والنذور ، ونذكر في التفسير الخلاف في سبب نزول الآية المذكورة إن شاء الله تعالى . وقوله : شهودك أو يمينه بالنصب فيهما أي أحضر شهودك أو اطلب يمينه . وقوله : إذن يحلف . بالنصب قال السهيلي : لا غير ، وحكى ابن خروف جواز الرفع في مثل هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية