قوله ( باب إثم من منع ابن السبيل من الماء ) أي الفاضل عن حاجته ، ويدل عليه قوله في حديث الباب رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل قال ابن بطال : فيه دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة ، فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن السبيل ا هـ . وقد ترجم المصنف بذلك بعد أربعة أبواب " من رأى أن صاحب الحوض أحق بمائه " ويأتي الكلام على شرح هذا الحديث في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى .
قوله في هذه الرواية ورجل بايع إمامه في رواية الكشميهني " إماما " .