قوله : ( باب شرب الأعلى قبل الأسفل ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14170الحموي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني قبل السفلى ، والأول أولى ، وكأنه يشير إلى ما وقع في مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في هذه القصة " فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسقي الأعلى ثم الأسفل . قال العلماء : الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يقدم الأعلى فالأعلى ، ولا حق للأسفل حتى يستغني الأعلى ، وحده أن يعطي الماء الأرض حتى لا تشربه ويرجع إلى الجدار ثم يطلقه .
قوله : ( ثم أرسل ) كذا للأكثر ، وللكشميهني " ثم أرسل الماء " .
قوله : ( اسق يا زبير حتى يبلغ ) في رواية كريمة والأصيلي اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ، وسقط من رواية أبي ذر ذكر الماء ، زاد في التفسير من وجه آخر عن معمر " ثم أرسل الماء إلى جارك ، واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري " وفي رواية شعيب في الصلح " فاستوعى للزبير حينئذ حقه ، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري " فقوله استوعى أي استوفى ، وهو من الوعي كأنه جمعه له في وعائه ، وقوله " أحفظه " بالمهملة والظاء المشالة أي أغضبه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذه الزيادة يشبه أن تكون من كلام الزهري ، وكانت عادته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له من معنى الشرح والبيان .
قلت : لكن الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحدا حتى يرد ما يبين ذلك ، ولا يثبت الإدراج بالاحتمال . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : وإنما حكم - صلى الله عليه وسلم - على الأنصاري في حال غضبه - مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان - لأن النهي معلل بما يخاف على الحاكم من الخطأ والغلط ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مأمون لعصمته من ذلك حال السخط .