2242 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652198أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
[ ص: 56 ] قوله : ( باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار ) أراد بهذه الترجمة أن الأنهار الكائنة في الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد ، ثم أورد فيه حديثين .
أحدهما : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ذكر الخيل وسيأتي الكلام عليه مفصلا في الجهاد ، والمقصود منه قوله فيه ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي فإنه يشعر بأن من شأن البهائم طلب الماء ولم يرد ذلك صاحبها ، فإذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر بقصده من باب الأولى ، فثبت المقصود من الإباحة المطلقة .