[ ص: 57 ] قوله : ( باب بيع الحطب والكلأ ) بفتح الكاف واللام بعده همزة بغير مد وهو العشب رطبه ويابسه . وموقع هذه الترجمة من كتاب الشرب اشتراك الماء والحطب والمرعى في جواز انتفاع الناس بالمباحات منها من غير تخصيص ، قال ابن بطال : إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاف من نبات الأرض متفق عليه حتى يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة ، ووجهه أنه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش فلأن يملك بالإحياء له أولى . ثم أورد فيه المصنف ثلاثة أحاديث .
أولها وثانيها حديث nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة بمعناه في الترغيب في الاكتساب بالاحتطاب ، وقد تقدم الكلام عليهما في كتاب الزكاة .