قوله : ( باب كتابة القطائع ) أي لتكون توثقة بيد المقطع دفعا للنزاع عنه .
قوله : ( وقال الليث ) لم أره موصولا من طريقه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وغيره : أورده عن الليث غير موصول زاد أبو نعيم : وكأنه أخذه عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه . واعترض على المصنف بأن رواية الليث لا ذكر للكتابة فيها ، وأجيب بأنها مذكورة في الشق الثاني ، وبأنه جرى على عادته في الإشارة إلى ما يرد في بعض الطرق وقد تقدم أنه عنده في الجزية من رواية زهير ، وهو عند أحمد عن أبي معاوية عن يحيى بن سعيد والله أعلم . وفي الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستئثار بشيء من الدنيا دون المهاجرين ، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا : يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، فحصلوا في الفضل على ثلاث مراتب : إيثارهم على أنفسهم ، ومواساتهم لغيرهم ، والاستئثار عليهم . وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالبحرين في كتاب الجزية إن شاء الله تعالى .
[ ص: 60 ] قوله : ( باب حلب الإبل على الماء ) أي عند الماء ، والحلب بفتح اللام الاسم والمصدر سواء . قاله nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس ، تقول : حلبتها أحلبها حلبا بفتح اللام .
قوله : ( أن تحلب ) بضم أوله على البناء للمجهول ، وهو بالحاء المهملة في جميع الروايات ، وأشار الداودي إلى أنه روي بالجيم وقال : أراد أنها تساق إلى موضع سقيها ، وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال أن تحلب إلى الماء لا على الماء ، وإنما المراد حلبها هناك لنفع من يحضر من المساكين ولأن ذلك ينفع الإبل أيضا ، وهو نحو النهي عن الجداد بالليل ، أراد أن تجد نهارا لتحضر المساكين .
قوله : ( على الماء ) زاد أبو نعيم في " المستخرج " nindex.php?page=showalam&ids=13855والبرقاني في " المصافحة " من طريق المعافى بن سليمان عن فليح " يوم ورودها " وساق البرقاني بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر في نسق ، وقد تقدم معنى حديث الباب في الزكاة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مطولا وفيه " ومن حقها أن تحلب على الماء " وتقدم شرحه هناك .