[ ص: 65 ] قوله : ( كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ) كذا لأبي ذر ، وزاد غيره في أوله البسملة . وللنسفي " باب " بدل كتاب ، وعطف الترجمة التي تليه عليه بغير باب . وجمع المصنف بين هذه الأمور الثلاثة لقلة الأحاديث الواردة فيها ولتعلق بعضها ببعض .
قوله : ( باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ) أي فهو جائز ، وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=887750لا أشتري ما ليس عندي ثمنه وهو حديث أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه في أثناء حديث تفرد به شريك عن سماك واختلف في وصله وإرساله . ثم أورد فيه حديث جابر في شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - منه جمله في السفر وقضائه ثمنه في المدينة ، وهو مطابق للركن الثاني من الترجمة . وحديث عائشة في شرائه - صلى الله عليه وسلم - من اليهودي الطعام إلى أجل ، وهو مطابق للركن الأول . قال ابن المنير : وجه الدلالة منه أنه - صلى الله عليه وسلم - لو حضره الثمن ما أخره وكذا ثمن الطعام لو حضره لم يرتب في ذمته دينا ، لما عرف من عادته الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه [ ص: 66 ] إخراجه .
قلت : وحديث جابر يأتي الكلام عليه في الشروط ، وحديث عائشة يأتي الكلام عليه في الرهن .
قوله في أول حديث جابر : " حدثنا محمد بن يوسف " هو البيكندي كذا ثبت لأبي ذر ، وأهمل عند الأكثر وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن سلام وحكى ذلك عن رواية ابن السكن ، ثم وجدته في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13265أبي علي بن شبويه عن الفربري كذلك . وجرير ) شيخه هو ابن عبد الحميد ، ومغيرة ) هو ابن مقسم .