صفحة جزء
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرت

2255 حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ترى بعيرك أتبيعنيه قلت نعم فبعته إياه فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه
[ ص: 65 ] قوله : ( كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ) كذا لأبي ذر ، وزاد غيره في أوله البسملة . وللنسفي " باب " بدل كتاب ، وعطف الترجمة التي تليه عليه بغير باب . وجمع المصنف بين هذه الأمور الثلاثة لقلة الأحاديث الواردة فيها ولتعلق بعضها ببعض .

قوله : ( باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ) أي فهو جائز ، وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعا لا أشتري ما ليس عندي ثمنه وهو حديث أخرجه أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه في أثناء حديث تفرد به شريك عن سماك واختلف في وصله وإرساله . ثم أورد فيه حديث جابر في شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - منه جمله في السفر وقضائه ثمنه في المدينة ، وهو مطابق للركن الثاني من الترجمة . وحديث عائشة في شرائه - صلى الله عليه وسلم - من اليهودي الطعام إلى أجل ، وهو مطابق للركن الأول . قال ابن المنير : وجه الدلالة منه أنه - صلى الله عليه وسلم - لو حضره الثمن ما أخره وكذا ثمن الطعام لو حضره لم يرتب في ذمته دينا ، لما عرف من عادته الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه [ ص: 66 ] إخراجه .

قلت : وحديث جابر يأتي الكلام عليه في الشروط ، وحديث عائشة يأتي الكلام عليه في الرهن .

قوله في أول حديث جابر : " حدثنا محمد بن يوسف " هو البيكندي كذا ثبت لأبي ذر ، وأهمل عند الأكثر وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن سلام وحكى ذلك عن رواية ابن السكن ، ثم وجدته في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري كذلك . وجرير ) شيخه هو ابن عبد الحميد ، ومغيرة ) هو ابن مقسم .

التالي السابق


الخدمات العلمية