[ ص: 73 ] قوله : ( باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز ) قال ابن بطال : هكذا وقعت هذه الترجمة في النسخ كلها ، والصواب " وحلله " بإسقاط الألف . قلت : رأيته في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13265أبي علي بن شبويه عن الفربري بالواو وكذا في رواية النسفي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفي مستخرج nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، لكن بقية الروايات بلفظ " أو " قال ابن بطال لأنه يجوز أن يقضي دون الحق بغير محاللة ، ولو حلله من جميع الدين جاز عند جميع العلماء فكذلك إذا حلله من بعضه ا هـ . ووجهه ابن المنير بأن المراد إذا قضى دون حقه برضا صاحب الدين ، أو حلله صاحب الدين من جميع حقه فهو جائز .
ثم أورد فيه حديث جابر في دين أبيه ، وفيه " فسألتهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي " وهذا القدر هو المراد في هذه الترجمة . فسيأتي في الباب الذي يليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل غريمه في ذلك ، وسيأتي من هذه الطريق أتم مما هـنا في كتاب الهبة ، ويأتي الكلام عليه مستوفى في " علامات النبوة " إن شاء الله تعالى .
قوله في هذه الرواية " عن ابن كعب بن مالك " ذكر أبو مسعود وخلف في " الأطراف " وتبعهما nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أنه عبد الرحمن ، وذكر المزي أنه عبد الله واستدل بأن ابن وهب روى الحديث عن يونس بالسند الذي في هذا الباب فسماه عبد الله . قلت والرواية بذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي إلا أنه قال فيه " إن جابرا قتل أبوه " وصورته مرسل ، فإنه لم يقل إن جابرا أخبره ولا حدثه ، ولكن هذا القدر كاف في كونه عبد الله لا عبد الرحمن ، نعم روى الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قصة شهداء أحد كما مضى في الجنائز ، وذلك هو الحامل لهم على تفسيره هنا به ، والله أعلم .