قوله : ( باب إذا قاص أو جازفه في الدين ) أي عند الأداء فهو جائز ( تمرا بتمر أو غيره ) قال المهلب : لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمرا مجازفة بدينه لما فيه من الجهل والغرر ، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي ا هـ . وكأنه أراد بذلك [ ص: 74 ] الاعتراض على ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما أثبته المعترض لا ما نفاه وغرضه بيان أنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العرايا ، ويجوز في المعاوضة عند الوفاء ، وذلك بين في حديث الباب فإنه - صلى الله عليه وسلم - سأل الغريم أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق التي هي له وهي معلومة ، وكان تمر الحائط دون الذي له كما وقع التصريح بذلك في كتاب الصلح من وجه آخر وفيه " فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء " وقد أخذ الدمياطي كلام المهلب فاعترض به فقال : هذا لا يصح . ثم اعتل بنحو ما ذكره المهلب ، وتعقبه ابن المنير بنحو ما أجبت به فقال : بيع المعلوم بالمجهول مزابنة فإن كان تمرا نحوه فمزابنة وربا ، لكن اغتفر ذلك في الوفاء لأن التفاوت متحقق في العرف فيخرج عن كونه مزابنة ، وسيأتي الكلام على بقية فوائده في " علامات النبوة " إن شاء الله تعالى .
قوله في هذا الإسناد " حدثنا أنس " هو ابن عياض أبو ضمرة ( nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام ) هو ابن عروة ، ( nindex.php?page=showalam&ids=17283ووهب ) هو ابن كيسان والإسناد كله مدنيون .