[ ص: 80 ] قوله : ( باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا ) ذكر فيه حديث جابر في قصة دين أبيه معلقا ، وقد تقدم موصولا قريبا من طريق ابن كعب بن مالك عن جابر ، لكنه ليس فيه قوله : ولم يكسره لهم وذكرها في حديثه في كتاب الهبة كما سيأتي واستنبط من قوله - صلى الله عليه وسلم - سأغدو عليكم جواز تأخير القسمة لانتظار ما فيه مصلحة لمن عليه الدين ولا يعد ذلك مطلا .
( تنبيه ) سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفي ، ولم يذكرها ابن بطال ولا أكثر الشراح .
قوله : ( باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء ، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه ) ذكر فيه حديث المدبر مختصرا وسيأتي الكلام عليه في العتق . قال ابن بطال : لا يفهم من الحديث معنى قوله في الترجمة " فقسمه بين الغرماء " لأن الذي دبر لم يكن له مال غير الغلام كما سيأتي في الأحكام ، وليس فيه أنه كان عليه دين ، وإنما باعه لأن من سنته أن لا يتصدق المرء بماله كله ويبقى فقيرا . ولذلك قال : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى انتهى .
وأجاب ابن المنير بأنه لما احتمل أن يكون باعه عليه لما ذكر الشارح ، واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مديانا ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إلى المديان ليقسمه ، فلهذا ترجم على التقديرين . مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر لأنه إذا باعه عليه لحق نفسه فلأن يبيعه عليه لحق الغرماء أولى انتهى . والذي يظهر لي أن في الترجمة لفا ونشرا ، والتقدير من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء ، ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على نفسه . و " أو " في الموضعين للتنويع ، ويخرج أحدهما من الآخر كما قال ابن المنير وقد ثبت في بعض طرق حديث جابر في قصة المدبر أنه كان عليه دين أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره .
وفي الباب حديث في ذلك أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم ، وخالف الحنفية واحتجوا بقصة جابر حيث قال في دين أبيه " فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم " ولا حجة فيه لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثمر بحضوره فيحصل الخير للفريقين وكذلك كان .