222 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650217أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ
[ ص: 392 ] قوله : ( باب البول قائما وقاعدا ) قال ابن بطال : دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى ; لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوز . قلت : ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهما فإن فيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=883716بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة " وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال : كان من شأن العرب البول قائما ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة " قعد يبول كما تبول المرأة " وقال في حديث حذيفة " فقام كما يقوم أحدكم " ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخالفهم في ذلك فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول وهو حديث صحيح صححه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره ويدل عليه حديث عائشة قالت " nindex.php?page=hadith&LINKID=883717ما بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما منذ أنزل عليه القرآن " رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم .
قوله : ( عن أبي وائل ) nindex.php?page=showalam&ids=14724ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن الأعمش أنه سمع أبا وائل nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن الأعمش حدثني أبو وائل .
قوله : ( سباطة قوم ) بضم المهملة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك ; لأنها لا تخلو عن النجاسة وبهذا يندفع إيراد من استشكله لكون البول يوهي الجدار ففيه إضرار أو نقول : إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار وهو صريح رواية أبي عوانة في صحيحه وقيل : يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره ، أو لكونه مما يتسامح الناس به ، أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك ، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره ; لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم وهذا وإن كان صحيح المعنى لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه - صلى الله عليه وسلم - .
واستدل به على جواز المسح في الحضر وهو ظاهر ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اختصره لتفرد الأعمش به فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصما رواه له عن أبي وائل عن المغيرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=883720أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال قائما " قال عاصم : وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه يعني أن روايته هي الصواب . قال شعبة : فسألت عنه منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة يعني كما قال الأعمش لكن لم يذكر فيه المسح ، فقد وافق منصور الأعمش على قوله عن حذيفة دون الزيادة ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة بل ذكرها في حديث الأعمش ; لأنها زيادة من حافظ وقال الترمذي : حديث أبي وائل عن حذيفة أصح ، يعني حديثه عن المغيرة وهو كما قال وإن جنح [ ص: 393 ] nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان وافق عاصما على قوله عن المغيرة ، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معا ، لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال .