[ ص: 83 ] قوله : ( باب ما ينهى عن إضاعة المال ، وقول الله تبارك وتعالى : والله لا يحب الفساد ) كذا للأكثر ووقع في رواية النسفي " إن الله لا يحب الفساد " والأول هو الذي وقع في التلاوة .
قوله و ( لا يصلح عمل المفسدين ) كذا للأكثر ، ولابن شبويه والنسفي " لا يحب " بدل لا يصلح ، قيل وهو سهو ، " ووجهه عندي - إن ثبت - أنه لم يقصد التلاوة لأن أصل التلاوة إن الله لا يصلح عمل المفسدين .
قوله : ( وقال : أصلاتك تأمرك أن نترك - إلى قوله - ما نشاء ) قال المفسرون : كان ينهاهم عن إفسادها فقالوا ذلك ، أي : إن شئنا حفظناها وإن شئنا طرحناها .
قوله : ( وقال : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية ) قال الطبري بعد أن حكى أقوال المفسرين في المراد بالسفهاء : الصواب عندنا أنها عامة في حق كل سفيه صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى ، والسفيه هو الذي يضيع المال ويفسده بسوء تدبيره .
قوله : ( والحجر في ذلك ) أي في السفه ، وهو معطوف على قوله : " إضاعة المال " والحجر في اللغة المنع ، وفي الشرع : المنع من التصرف في المال ، فتارة يقع لمصلحة المحجور عليه وتارة لحق غير المحجور عليه ، والجمهور على جواز الحجر على الكبير ، وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية ووافق أبو يوسف ومحمد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لم أر عن أحد من الصحابة منع الحجر عن الكبير ولا عن التابعين إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، ومن حجة الجمهور حديث ابن عباس أنه كتب إلى نجدة " وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم " وهو وإن كان موقوفا فقد ورد ما يؤيده كما سيأتي بعد بابين .
قوله : ( وما ينهى عن الخداع ) أي في حق من يسيء التصرف في ماله وإن لم يحجر عليه .
ثم ساق المصنف حديث ابن عمر في قصة الذي كان يخدع في البيوع ، وقد تقدم الكلام عليه في " باب ما يكره من الخداع في البيع " من كتاب البيوع ، وفيه توجيه الاحتجاج به للحجر على الكبير ، ورد قول من احتج به لمنع ذلك والله المستعان .