صفحة جزء
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض

2285 حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا قال فقال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية
[ ص: 89 ] قوله : ( باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ) أي فيما لا يوجب حدا ولا تعزيرا فلا يكون ذلك من الغيبة المحرمة ، ذكر فيه أربعة أحاديث .

الأول والثاني حديث ابن مسعود والأشعث في نزول قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وقد تقدم قريبا في " باب الخصومة في البئر " والغرض منه قوله : " قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي " فإنه نسبه إلى الحلف الكاذب ولم يؤاخذ بذلك لأنه أخبر بما يعلمه منه في حال التظلم منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية