[ ص: 89 ] قوله : ( باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ) أي فيما لا يوجب حدا ولا تعزيرا فلا يكون ذلك من الغيبة المحرمة ، ذكر فيه أربعة أحاديث .
الأول والثاني حديث ابن مسعود والأشعث في نزول قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وقد تقدم قريبا في " باب الخصومة في البئر " والغرض منه قوله : " قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي " فإنه نسبه إلى الحلف الكاذب ولم يؤاخذ بذلك لأنه أخبر بما يعلمه منه في حال التظلم منه .