بسم الله الرحمن الرحيم كتاب في اللقطة باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
2294 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال لقيت nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب رضي الله عنه فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=652248أخذت صرة مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا
[ ص: 94 ] قوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب اللقطة ) كذا للمستملي والنسفي ، واقتصر الباقون على البسملة وما بعدها . واللقطة الشيء الذي يلتقط ، وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين ، وقال عياض : لا يجوز غيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في الفائق : اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها . كذا قال ، وقد جزم الخليل بأنها بالسكون قال : وأما بالفتح فهو اللاقط : وقال الأزهري : هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12988ابن بري : التحريك للمفعول نادر فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس . وفيها لغتان أيضا : لقاطة بضم اللام ، ولقطة بفتحها . وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال :
لقاطة ولقطة ولقطه ولقطة ما لاقط قد لقطه
ووجه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة . وذلك لمعنى فيها اختصت به ، وهو أن كل من يراها يميل لأخذها فسميت باسم الفاعل لذلك .
قوله : ( باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه ) أورد فيه حديث أبي بن كعب " أصبت صرة [ ص: 95 ] فيها مائة دينار " كذا للمستملي ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " وجدت " وللباقين " أخذت " . ولم يقع في سياقه ما ترجم به صريحا ، وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه كما سيأتي ذكره .
قوله : ( حدثنا آدم حدثنا شعبة ، وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة ) هكذا ساقه عاليا ونازلا ، والسياق للإسناد النازل . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق آدم مطولا .
قوله : ( فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ) في رواية حماد بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15941وزيد بن أنيسة عند مسلم وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق الثوري ، وأحمد وأبو داود من طريق حماد كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه . لفظ مسلم . وأما قول أبي داود : إن هذه الزيادة زادها حماد بن سلمة وهي غير محفوظة فتمسك بها من حاول تضعيفها فلم يصب ، بل هي صحيحة ، وقد عرفت من وافق حمادا عليها وليست شاذة . وقد أخذ بظاهرها مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه ، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة ، لأنه قد يصيب الصفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتها ، وهي فائدة قوله : " اعرف عفاصها إلخ " وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة ، قال : ويتأول قوله : " اعرف عفاصها " على أنه أمره بذلك لئلا تختلط بماله . أو لتكون الدعوى فيها معلومة . وذكر غيره من فوائد ذلك أيضا أن يعرف صدق المدعي من كذبه ، وأن فيه تنبيها على حفظ الوعاء وغيره لأن العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة ، وأنه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب الأولى . قلت : قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها ، وسيأتي أيضا في حديث زيد بن خالد في آخر أبواب اللقطة ، وما اعتل به بعضهم من أنه إذا وصفها فأصاب فدفعها إليه فجاء شخص آخر فوصفها فأصاب لا يقتضي الطعن في الزيادة ، فإنه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها إليه بالبينة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنها له ، وفي ذلك تفاصيل للمالكية وغيرهم .
وقال بعض متأخري الشافعية : يمكن أن يحمل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف على ما إذا كان ذلك قبل التملك . لأنه حينئذ مال ضائع لم يتعلق به حق ثان ، بخلاف ما بعد التملك فإنه حينئذ يحتاج المدعي إلى البينة لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : البينة على المدعي ثم قال : أما إذا صحت الزيادة فتخص صورة الملتقط من عموم البينة على المدعي والله أعلم . وقوله : " احفظ وعاءها وعددها ووكاءها " الوعاء بالمد وبكسر الواو وقد تضم ، وقرأ بها الحسن في قوله : قبل وعاء أخيه وقرأ سعيد بن جبير " إعاء " بقلب الواو المكسورة همزة . والوعاء ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك . والوكاء بكسر الواو والمد الخيط الذي يشد به الصرة وغيرها . وزاد في حديث زيد بن خالد " العفاص " وسيأتي ذكره وشرحه وحكم هذه العلامات في الباب الذي بعده .
قوله : ( فلقيته بعد بمكة ) القائل شعبة والذي قال : " لا أدري " هو شيخه سلمة بن كهيل ، وقد بينه مسلم من رواية بهز بن أسد عن شعبة أخبرني سلمة بن كهيل واختصر الحديث ، قال شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول : " عرفها عاما واحدا " . وقد بينه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده أيضا فقال في آخر الحديث " قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا " . وأغرب ابن بطال فقال : [ ص: 96 ] الذي شك فيه هو أبي بن كعب ، والقائل هو nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة انتهى . ولم يصب في ذلك وإن تبعه جماعة منهم المنذري ، بل الشك فيه من أحد رواته وهو سلمة لما استثبته فيه شعبة ، وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة ، وفيه هذه الزيادة ، وأخرجها مسلم من طريق الأعمش nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15941وزيد بن أبي أنيسة nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة كلهم عن سلمة وقال : قالوا في حديثهم جميعا : ثلاثة أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه عامين أو ثلاثة . وجمع بعضهم بين حديث أبي هذا وحديث زيد بن خالد الآتي في الباب الذي يليه فإنه لم يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة فقال : يحمل حديث أبي بن كعب على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها ، وحديث زيد على ما لا بد منه ، أو لاحتياج الأعرابي واستغناء أبي .
قال المنذري : لم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام ، إلا شيئا جاء عن عمر انتهى . وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن شواذ من الفقهاء . وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال : يعرفها ثلاثة أحوال ، عاما واحدا ، ثلاثة أشهر ، ثلاثة أيام . ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن عمر قولا خامسا وهو أربعة أشهر . وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم nindex.php?page=showalam&ids=11890وابن الجوزي بأن هذه الزيادة غلط . قال : والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم تثبت واستذكر واستمر على عام واحد ، ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه راويه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي ، فأمر أبيا بإعادة التعريف كما قال للمسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل انتهى . ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم . وقد حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم أن الأمر في التعريف مفوض لأمر الملتقط ، فعليه أن يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ، والله أعلم . وسيأتي بقية الكلام على حديث أبي بن كعب في أواخر أبواب اللقطة قريبا إن شاء الله تعالى .