[ ص: 394 ] ( قوله : ( باب البول عند سباطة قوم ) كان nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري يشدد في البول ، بين ابن المنذر وجه هذا التشديد فأخرج من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه " أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما فقال : ويحك أفلا قاعدا " ثم ذكر قصة بني إسرائيل ، وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى .
قوله : ( ثوب أحدهم ) وقع في مسلم " جلد أحدهم " قال القرطبي : مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإصر الذي حملوه ويؤيده رواية أبي داود ففيها " كان إذا أصاب جسد أحدهم " لكن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري صريحة في الثياب فلعل بعضهم رواه بالمعنى .
قوله : ( قرضه ) أي قطعه . زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بالمقراض ، وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء .
قوله : ( ليته أمسك ) للإسماعيلي " لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد " وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث ; لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش ولم يلتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الاحتمال فدل على أن التشديد مخالف للسنة واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رءوس الإبر من البول وفيه نظر ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء وإلى هذا أشار nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ذكر السبب في قيامه قال : لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله . وقيل : لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء . وقيل إنما بال قائما ; لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك ; لكونه قريبا من الديار . ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال " البول قائما أحصن للدبر " . وقيل السبب في ذلك ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك فلعله كان به . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502573إنما بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما لجرح كان في مأبضه " والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم لكن ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعلم .
وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ ، واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه " ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن " وبحديثها أيضا " من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا قاعدا " والصواب أنه غير منسوخ والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته [ ص: 395 ] من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن . وقد ثبت عن عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش والله أعلم . ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي ، والله أعلم .