2296 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن عبد الله قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=652250سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يزيد وهي تعرف أيضا ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها
قوله : ( باب ضالة الغنم ) كأنه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإبل ، وقد انفرد مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكا بقوله : " هي لك " وأجيب بأن اللام ليست للتمليك كما أنه قال أو للذئب والذئب لا يملك باتفاق ، وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن عبد الله ) هو ابن أبي أويس ، وقد روى الكثير عن شيخه هنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال بواسطة .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى ) هو ابن سعيد الأنصاري ، وسبق في العلم من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن ربيعة فكأن له فيه شيخين ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد الفهمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عنهما جميعا عن يزيد مولى المنبعث ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة عن يزيد فجعل ربيعة شيخ يحيى لا رفيقه ، لكن سيأتي في آخر الطلاق من رواية سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن يزيد مرسلا " قال سفيان قال يحيى وقال ربيعة عن يزيد بن خالد قال سفيان ولقيت ربيعة فحدثني به " فالحاصل أن من رواه عن يحيى عن يزيد عن زيد يكون قد سوى الإسناد فإن يحيى إنما سمع ذكر زيد فيه بواسطة ربيعة ويحتمل أن يكون يحيى لما حدث به سفيان كان ذاهلا عنه ثم ذكره لما حدث به سليمان والله أعلم .
قوله : ( فزعم ) أي قال . والزعم يستعمل في القول المحقق كثيرا .
قوله : ( ثم عرفها سنة ، يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها ) أي ملتقطها وكانت وديعة عنده ) ( قال يحيى هذا الذي لا أدري أهو في الحديث أم شيء من عنده ) أي من عند يزيد ، والقائل : يقول [ ص: 101 ] يزيد هو يحيى بن سعيد الأنصاري . والقائل : " قال " هو سليمان ، وهما موصولان بالإسناد المذكور " والغرض أن يحيى بن سعيد شك هل قوله : " ولتكن وديعة عنده " مرفوع أو لا ، وهذا القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة ، وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى وذلك فيما أخرجه مسلم عن القعنبي nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن يحيى فقال فيه : " فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك " وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد عن سليمان بن ربيعة عند مسلم ، والفهمي عن سليمان عن يحيى وربيعة جميعا عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى رجحان رفعها فترجم بعد أبواب " إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه ، لأنها وديعة عنده " وسيأتي الكلام على المراد بكونها وديعة هناك إن شاء الله تعالى .
قوله : ( قال يزيد وهي تعرف أيضا ) هو بتشديد الراء وهو موصول بالإسناد المذكور ، ولم يشك يحيى في كون هذه الجملة موقوفة على يزيد ، ولم أرها مرفوعة في شيء من الطرق ; وقد تقدم حكاية الخلاف فيه في الباب الذي قبله .