قوله : ( باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده ) أورد فيه حديث زيد [ ص: 110 ] بن خالد من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة وليس فيه ذكر الوديعة فكأنه أشار إلى رجحان رفع رواية nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال الماضية قبل خمسة أبواب وقد تقدم بيانها ، وقال ابن بطال : استراب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالشك المذكور فترجمه بالمعنى ، وقال ابن المنير : أسقطها لفظا وضمنها معنى لأن قوله : " فإن جاء صاحبها فأدها إليه " يدل على بقاء ملك صاحبها خلافا لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان .
وقوله : " ولتكن وديعة عندك " قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون المراد بعد الاستنفاق وهو ظاهر السياق ، فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلها ، لأن حقيقة الوديعة أن تبقى عينها ، والجامع وجوب رد ما يجد المرء لغيره وإلا فالمأذون في استنفاقه لا تبقى عينه ويحتمل أن تكون الواو في قوله : " ولتكن " بمعنى أو ، أي إما أن تستنفقها وتغرم بدلها وإما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حتى يجيء صاحبها فتعطيها له ، ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تبعا لجماعة من السلف ، وقال ابن المنير : يستدل به لأحد الأقوال عند العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه ثم أخرج بدلها ثم هلكت أن لا ضمان عليه في الثانية ، وإذا ادعى أنه أكلها ثم غرمها ثم ضاعت قبل قوله أيضا وهو الراجح من الأقوال ، وتقدم الكلام على بقية فوائده قبل أربعة أبواب .
وقوله هنا : " حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه " شك من الراوي ، والوجنة ما ارتفع من الخدين وفيها أربع لغات : بالواو والهمزة ، والفتح فيهما ، والكسر .