باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق
2305 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=3254وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت سوطا فقالا لي ألقه قلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب رضي الله عنه فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=652257وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان قال أخبرني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا
قوله : ( باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق ) كذا للأكثر ، وسقطت " لا " بعد حتى عند ابن شبويه ، وأظن الواو سقطت من قبل حتى ، والمعنى لا يدعها فتضيع ولا يدعها حتى يأخذها من لا يستحق وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة ، ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=887775ضالة المسلم حرق النار أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد صحيح ، وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرفها ، وحجتهم [ ص: 111 ] حديث زيد بن خالد عند مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=887776من آوى الضالة فهو ضال ، ما لم يعرفها وأما ما أخذه من حديث الباب فمن جهة أنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على أبي أخذه الصرة فدل على أنه جائز شرعا ، ويستلزم اشتماله على المصلحة وإلا كان تصرفا في ملك الغير ، وتلك المصلحة تحصل بحفظها وصيانتها عن الخونة وتعريفها لتصل إلى صاحبها ، ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فمتى رجح أخذها وجب أو استحب ، ومتى رجح تركها حرم أو كره ، وإلا فهو جائز .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ) بفتح المعجمة والفاء أبو أمية الجعفي تابعي كبير مخضرم أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان في زمنه رجلا وأعطى الصدقة في زمنه ولم يره على الصحيح ، وقيل إنه صلى خلفه ولم يثبت ، وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من دفنه - صلى الله عليه وسلم - ثم شهد الفتوح ونزل الكوفة ومات بها سنة ثمانين أو بعدها وله مائة وثلاثون سنة أو أكثر لأنه كان يقول : أنا لدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أصغر منه بسنتين ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث وآخر عن علي في ذكر الخوارج .
قوله : ( مع سلمان بن ربيعة ) هو الباهلي يقال : له صحبة ، ويقال له : سلمان الخيل لخبرته بها ، وكان أميرا على بعض المغازي في فتوح العراق في عهد عمر وعثمان ، وكان أول من ولي قضاء الكوفة واستشهد في خلافته في فتوح العراق وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الموضع .
قوله ( في غزاة ) زاد أحمد من طريق سفيان عن سلمة " حتى إذا كنا بالعذيب " وهو بالمعجمة والموحدة مصغر : موضع ، وله من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن شعبة " فلما رجعنا من غزاتنا حججت " .
قوله : ( مائة دينار ) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في تفرقته بين قليل اللقطة وكثيرها فيعرف الكثير سنة والقليل أياما ، وحد القليل عنده ما لا يوجب القطع وهو ما دون العشرة ، وقد ذكرنا الخلاف في مدة التعريف في الباب الأول ، والخلاف في القدر الملتقط قبل أربعة أبواب .
قوله : ( ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ) هي رابعة باعتبار مجيئه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وثالثة باعتبار التعريف ، ولهذا قال في الرواية الماضية أول أبواب اللقطة " ثلاثا " وقال فيها " فلا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا " وقد تقدم اختلاف رواته في ذلك بما يغني عن إعادته .