2310 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=652262أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة
[ ص: 117 ] قوله ( باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ) بضم أوله يقال : أسلم فلان فلانا إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه ، وهو عام في كل من أسلم لغيره ، لكن غلب في الإلقاء إلى الهلكة .
قوله : ( المسلم أخو المسلم ) هذه أخوة الإسلام ، فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم الأخوة ، ويشترك في ذلك الحر والعبد والبالغ والمميز .
قوله : ( لا يظلمه ) هو خبر بمعنى الأمر فإن ظلم المسلم للمسلم حرام ، وقوله : " ولا يسلمه " أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه ، بل ينصره ويدفع عنه ، وهذا أخص من ترك الظلم ، وقد يكون ذلك واجبا وقد يكون مندوبا بحسب اختلاف الأحوال ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق أخرى عن سالم " ولا يسلمه في مصيبة نزلت به " ولمسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " ولا يحقره " وهو بالمهملة والقاف ، وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=887781بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم .
قوله : ( ومن فرج عن مسلم كربة ) أي غمة ، والكرب هو الغم الذي يأخذ النفس ، وكربات بضم الراء جمع كربة ويجوز فتح راء كربات وسكونها .
قوله : ( ومن ستر مسلما ) أي رآه على قبيح فلم يظهره أي للناس ، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه ، ويحمل الأمر في جواز الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح فعله ثم جاهر به ، كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء ، فلو توجه إلى الحاكم وأقر لم يمتنع ذلك والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت ، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها فيجب الإنكار عليه وإلا رفعه إلى الحاكم ، وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة ، وفيه إشارة إلى ترك الغيبة لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره .