2313 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12022سعيد بن الربيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد سمعت nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652265أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم
[ ص: 119 ] قوله : ( باب نصر المظلوم ) هو فرض كفاية ، وهو عام في المظلومين وكذلك في الناصرين بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو الراجح ويتعين أحيانا على من له القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر ، فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور ، فلو تساوت المفسدتان تخير ، وشرط الناصر أن يكون عالما بكون الفعل ظلما . ويقع النصر مع وقوع الظلم وهو حينئذ حقيقة ، وقد يقع قبل وقوعه كمن أنقذ إنسانا من يد إنسان طالبه بمال ظلما وهدده إن لم يبذله وقد يقع بعد وهو كثير ثم أورد المصنف فيه حديثين .
أحدهما : حديث البراء في الأمر بسبع والنهي عن سبع فذكره مختصرا وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في كتاب الأدب واللباس إن شاء الله تعالى ، والمقصود منه هنا قوله : " ونصر المظلوم " .