باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته
2317 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652269قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه قال أبو عبد الله قال nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبري لأنه كان نزل ناحية المقابر قال أبو عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15985وسعيد المقبري هو مولى بني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان
قوله : ( باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته ) ؟ المظلمة بكسر اللام على المشهور ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة وابن التين والجوهري فتحها وأنكره ابن القوطية ، ورأيت بخط مغلطاي أن القزاز حكى الضم أيضا . وقوله : " هل يبين " فيه إشارة إلى الخلاف في صحة الإبراء من المجهول ، وإطلاق [ ص: 122 ] الحديث يقوي قول من ذهب إلى صحته ، وقد ترجم بعد باب " إذا حلله ولم يبين كم هو " وفيه إشارة إلى الإبراء من المجمل أيضا ، وزعم ابن بطال أن في حديث الباب حجة لاشتراط التعيين لأن قوله : " مظلمة " يقتضي أن تكون معلومة القدر مشارا إليها أهـ . ولا يخفى ما فيه . قال ابن المنير : إنما وقع في الحديث التقدير حيث يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه ، وهذا متفق عليه ، والخلاف إنما هـو فيما إذا أسقط المظلوم حقه في الدنيا هـل يشترط أن يعرف قدره أم لا ؟ وقد أطلق ذلك في الحديث . نعم قام الإجماع على صحة التحليل من المعين المعلوم ، فإن كانت العين موجودة صحت هبتها دون الإبراء منها .
قوله : ( من كانت له مظلمة لأخيه ) اللام في قوله : " له " بمعنى على ، أي من كانت عليه مظلمة لأخيه وسيأتي في الرقاق من رواية مالك عن المقبري بلفظ " من كانت عنده مظلمة لأخيه " ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن المقبري nindex.php?page=hadith&LINKID=887790 " رحم الله عبدا كانت له عند أخيه مظلمة " .
قوله : ( من عرضه أو شيء ) أي من الأشياء ، وهو من عطف العام على الخاص فيدخل فيه المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوها ، وفي رواية الترمذي " من عرض أو مال " .
قوله : ( قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ) أي يوم القيامة ، وثبت ذلك في رواية علي بن الجعد عن ابن أبي ذئب عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي .
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس : إنما سمي المقبري إلخ ) ثبت هذا في رواية الكشميهني وحده ، وإسماعيل المذكور من شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .