قوله : ( باب إذا أذن له ) أي في استيفاء حقه ( أو أحله ) في رواية الكشميهني " أو أحل له " . ( ولم يبين كم هو ) أورد فيه حديث سهل بن سعد في استئذان الغلام في الشرب ، وقد تقدم في أول كتاب الشرب ويأتي الكلام عليه في الأشربة . ومطابقته - وقد خفيت على ابن التين فأنكرها - من جهة أن الغلام لو أذن في شرب الأشياخ قبله لجاز لأن ذلك هو فائدة استئذانه ، فلو أذن لكان قد تبرع بحقه وهو لا يعلم قدر ما يشربون ولا قدر ما كان هو يشربه وسيأتي في كتاب الهبة مزيد لذلك .