227 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون الجزري عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=650222كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه
قوله : ( باب غسل المني وفركه ) لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث الفرك بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته ; لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره . وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض ; لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب وهذه طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا وهذه طريقة الحنفية والطريقة الأولى أرجح ; لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا ; لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة " nindex.php?page=hadith&LINKID=883722كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه " فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين ، وأما مالك فلم يعرف الفرك وقال : إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات وحديث الفرك حجة عليهم وحمل بعض أصحابه الفرك على الدلك بالماء وهو مردود بما في إحدى روايات مسلم عن عائشة " لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابسا بظفري " وبما صححه الترمذي من حديث همام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت " nindex.php?page=hadith&LINKID=883723لم أفسد علينا ثوبنا ؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه فربما فركته من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصابعي " . وقال بعضهم : الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة ، [ ص: 398 ] وهو مردود أيضا بما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضا " nindex.php?page=hadith&LINKID=883724لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا فيصلي فيه " وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة . وأصرح منه رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة " nindex.php?page=hadith&LINKID=883725أنها كانت تحكه من ثوبه - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي " وعلى تقدير عدم ورود شيء من ذلك فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المني ; لأن غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده والله أعلم . وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المني بأن مني النبي - صلى الله عليه وسلم - طاهر دون غيره كسائر فضلاته . والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط مني المرأة فلو كان منيها نجسا لم يكتف فيه بالفرك وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها قال : ومن قال إن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب ; لأن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام والله أعلم .
) قوله : ( وغسل ما يصيب ) أي الثوب وغيره من المرأة وفي هذه المسألة حديث صريح ذكره المصنف بعد في آخر كتاب الغسل من حديث عثمان ولم يذكره هنا وكأنه استنبطه مما أشرنا إليه من أن المني الحاصل في الثوب لا يخلو غالبا من مخالطة ماء المرأة ورطوبتها .
قوله : ( عمرو بن ميمون الجزري ) كذا للجمهور وهو الصواب وهو بفتح الجيم والزاي بعدها راء منسوب إلى الجزيرة وكان nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران والد عمرو نزلها فنسب إليها ولده . ووقع في رواية الكشميهني وحده الجوزي بواو ساكنة بعدها زاي وهو غلط منه .
قوله : ( أغسل الجنابة ) أي أثر الجنابة فيكون على حذف مضاف أو أطلق اسم الجنابة على المني مجازا .
قوله : ( بقع ) بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة قال أهل اللغة : البقع اختلاف اللونين .