قوله : ( باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز ) قال ابن التين : نصب " شيئا " على نزع الخافض ، والتقدير في شيء كقوله تعالى : واختار موسى قومه سبعين رجلا وأورد المصنف فيه حديثين .
أحدهما : حديث ابن عمر في النهي عن القران والمراد به أن لا يقرن تمرة بتمرة عند الأكل لئلا يجحف برفقته ، فإن أذنوا له في ذلك جاز لأنه حقهم فلهم أن يسقطوه ، وهذا يقوي مذهب من يصحح هبة المجهول ، وسيأتي الكلام على الحديث مستوفى في كتاب الأطعمة مع بيان حال قوله : " إلا أن يستأذن " ومن قال : إنه مدرج إن شاء الله تعالى .