[ ص: 143 ] قوله : ( باب النهبى بغير إذن صاحبه ) أي صاحب الشيء المنهوب ، والنهبى بضم النون فعلى من النهب وهو أخذ المرء ما ليس له جهارا ، ونهب مال الغير غير جائز ، ومفهوم الترجمة أنه إذا أذن جاز ، ومحله في المنهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل منهم أن يأخذ مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه ، وبنحو ذلك فسره النخعي وغيره ، وكره مالك وجماعة النهب في نثار العرس ، لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره يقتضي التسوية ، والنهب يقتضي خلافها ، وإما أن يحمل على أنه علق التمليك على ما يحصل لكل أحد ففي صحته اختلاف فلذلك كرهه . وسيأتي لذلك مزيد بيان في أول كتاب الشركة إن شاء الله تعالى .
قوله : ( وقال عبادة : بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ننتهب ) هذا طرف من حديث وصله المؤلف في " وفود الأنصار " وقد تقدمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الإيمان ، وكان من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل لهم من الغارات ، فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك .
قوله : ( سمعت عبد الله بن يزيد ) كذا للأكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني وحده " ابن زيد " وهو تصحيف .
قوله : ( وهو ) يعني عبد الله ( جده ) أي جد عدي لأمه ، واسم أمه فاطمة وتكنى أم عدي ، nindex.php?page=showalam&ids=16474وعبد الله بن يزيد هو الخطمي مضى ذكره في الاستسقاء ، وليس له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث ، وله فيه عن الصحابة غير هذا . وقد اختلف في سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - . وروى هذا الحديث يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن شعبة فقال فيه " عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري " أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، والمحفوظ عن شعبة ليس فيه أبو أيوب . وفيه اختلاف آخر على عدي بن ثابت كما سيأتي في كتاب الذبائح . وفي النهي عن النهبة حديث جابر عند أبي داود بلفظ " من انتهب فليس منا " وحديث أنس عند الترمذي مثله ، وحديث عمران عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان مثله . وحديث ثعلبة بن الحكم [ ص: 144 ] بلفظ " إن النهبة لا تحل " عند ابن ماجه ، وحديث زيد بن خالد عند أحمد " nindex.php?page=hadith&LINKID=887806نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النهبة " .