قوله : ( باب كسر الصليب وقتل الخنزير ) أورد فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " ينزل ابن مريم " وسيأتي شرحه في أحاديث الأنبياء ، وقد تقدم من وجه آخر في " باب من قتل الخنزير " في أواخر البيوع . وفي إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيرا أو كسر صليبا لا يضمن لأنه فعل مأمورا به ، وقد أخبر - عليه الصلاة والسلام - بأن عيسى - عليه السلام - سيفعله ، وهو إذا نزل كان مقررا لشرع نبينا - صلى الله عليه وسلم - ، [ ص: 145 ] كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى . ولا يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع المحاربين ، أو الذمي إذا جاوز به الحد الذي عوهد عليه ، فإذا لم يتجاوز وكسره مسلم كان متعديا لأنهم على تقريرهم على ذلك يؤدون الجزية ، وهذا هـو السر في تعميم عيسى كسر كل صليب لأنه لا يقبل الجزية ، وليس ذلك منه نسخا لشرع نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - بل الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا لإخباره بذلك وتقريره .