قوله : ( فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه ) أي هل يضمن أم لا ؟ أما الصنم والصليب فمعروفان يتخذان من خشب ومن حديد ومن نحاس وغير ذلك ، وأما الطنبور فهو بضم الطاء والموحدة بينهما نون ساكنة آلة من آلات الملاهي معروفة وقد تفتح طاؤه ، وأما ما لا ينتفع بخشبه فبينه وبين ما تقدم خصوص وعموم وقال الكرماني : المعنى أو كسر شيئا لا يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسر كآلة الملاهي ، يعني فيكون من العام بعد الخاص ، قال : ويحتمل أن يكون " أو " بمعنى حتى ، أي كسر ما ذكر إلى حد لا ينتفع بخشبه ، أو هو عطف على محذوف تقديره كسر كسرا لا ينتفع بخشبه ولا ينتفع به بعد الكسر . قلت : ولا يخفى تكلف هذا الأخير وبعد الذي قبله .
قوله : ( وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء ) أي لم يضمن صاحبه ، وقد وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي حصين بفتح أوله بلفظ " أن رجلا كسر طنبورا لرجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه شيئا " ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث .
أحدها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع في غسل القدور التي طبخت فيها الخمر ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . وهو يساعد ما أشرت إليه في الترجمة من التفصيل . قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله ، فلما رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني ، وفيه رد على من زعم أن دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها لما يداخلها من الخمر ، فإن الذي داخل القدور من الماء الذي طبخت به الخمر يطهره ، وقد أذن - صلى الله عليه وسلم - في غسلها فدل على إمكان تطهيرها .
قوله : ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ( كان ابن أبي أويس ) يعني شيخه إسماعيل .
قوله : ( الأنسية بنصب الألف والنون ) يعني أنها نسبت إلى الأنس بالفتح ضد الوحشة ، تقول أنسته أنسة وأنسا بإسكان النون وفتحها ، والمشهور في الروايات بكسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإنس أي بني آدم لأنها تألفهم وهي ضد الوحشية .
( تنبيه ) : ثبت هذا التفسير لأبي ذر وحده ، وتعبيره عن الهمزة بالألف وعن الفتح بالنصب جائز عند المتقدمين ، وإن كان الاصطلاح أخيرا قد استقر على خلافه فلا يبادر إلى إنكاره .