2348 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11823أبو الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652300سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد
قوله : ( باب من قاتل دون ماله ) أي ما حكمه ؟ قال القرطبي : " دون " في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت ، وتستعمل للسببية على المجاز ، ووجهه أن الذي يقاتل عن ماله غالبا إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه .
قوله : ( حدثنا عبد الله بن يزيد ) هو المقرئ وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي ، ووقع منسوبا هـكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي .
قوله : ( عن عكرمة ) في رواية الطبري عن أبي الأسود " أن عكرمة أخبره " وليس لعكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث الواحد .
قوله : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وكأنه كتبه من حفظه أو حدث به المقرئ من حفظه فجاء به على اللفظ المشهور ، وإلا فقد رواه الجماعة عن المقرئ بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=887812 " من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة " قال : ومن أتى به على غير اللفظ الذي اعتيد فهو أولى بالحفظ ولا سيما وفيهم مثل nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم ، وكذلك ما زادوه من قوله : " مظلوما " فإنه لا بد من هذا القيد . وساقه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم وابن أبي عمر وعبد العزيز بن سلام ، قلت : وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن عبيد الله بن فضالة عن المقرئ ، وكذلك رواه حيوة بن شريح عن أبي الأسود بهذا اللفظ أخرجه الطبري .
نعم للحديث طريق أخرى عن عكرمة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي باللفظ المشهور ، وأخرجه مسلم كذلك من طريق ثابت بن عياض عن عبد الله بن عمرو ، وفي روايته قصة قال : " لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان - يشير للقتال - فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه ، فقال عبد الله بن عمرو : أما علمت . . . " فذكر الحديث ، وأشار بقوله : " ما كان " إلى ما بينه حيوة في روايته المشار إليها فإن أولها " أن عاملا لمعاوية أجرى عينا من ماء ليسقي بها أرضا ، فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص فأراد أن يخرجه ليجري العين منه إلى الأرض ، فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقالوا : والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد " فذكر الحديث ، والعامل المذكور هو عنبسة بن أبي سفيان كما ظهر من رواية مسلم ، وكان عاملا لأخيه على مكة والطائف ، والأرض المذكورة كانت بالطائف ، وامتناع عبد الله بن عمرو من ذلك لما يدخل عليه من الضرر فلا حجة فيه لمن عارض به حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيمن أراد أن يضع جذعه على جدار جاره والله أعلم .
[ ص: 148 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من وجهين آخرين ، وأبو داود والترمذي من وجه آخر كلهم عن عبيد الله بن عمرو باللفظ المشهور ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=hadith&LINKID=887813من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار إلى ذلك في الترجمة لتعبيره بلفظ " قاتل " وروى الترمذي وبقية أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد نحوه وفيه ذكر الأهل والدم والدين ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند ابن ماجه nindex.php?page=hadith&LINKID=887814من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد قال النووي : فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا وهو قول الجمهور ، وشذ من أوجبه ، وقال بعض المالكية : لا يجوز إذا طلب الشيء الخفيف . قال القرطبي : سبب الخلاف عندنا هـل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال بين القليل والكثير ، أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال ؟ وحكى ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث ، فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه ، وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة لكن ليس له عمد قتله .
قال ابن المنذر : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل ، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث المجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه . وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها ، وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدا . ويرد عليه ما وقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=887815أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه . قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : فاقتله . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد . قال أرأيت إن قتلته ؟ قال : فهو في النار قال ابن بطال : إنما أدخل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه ، فإنه إذا كان شهيدا إذا قتل في ذلك فلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل .