قوله : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه ) في رواية الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن حميد عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=887816أهدت بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما في قصعة فضربت عائشة [ ص: 149 ] القصعة بيدها الحديث وأخرجه أحمد عن ابن أبي عدي nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون عن حميد به وقال : أظنها عائشة . قال الطيبي : إنما أبهمت عائشة تفخيما لشأنها ، وإنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هـي ، لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتها .
قوله : ( فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم ) لم أقف على اسم الخادم ، وأما المرسلة فهي زينب بنت جحش ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في " المحلى " من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن حميد " سمعت أنس بن مالك أن زينب بنت جحش أهدت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت عائشة ويومها جفنة من حيس " الحديث ، واستفدنا منه معرفة الطعام المذكور . ووقع قريب من ذلك nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة مع أم سلمة ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة . . . الحديث ، وقد اختلف في هذا الحديث على ثابت فقيل : عنه عن أنس ورجح nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي فيما حكاه ابن أبي حاتم في " العلل " عنه رواية حماد بن سلمة وقال : إن غيرها خطأ ، ففي الأوسط nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من طريق عبيد الله العمري عن ثابت عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=887817أنهم كانوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت عائشة إذ أتي بصحفة خبز ولحم من بيت أم سلمة ، قال : فوضعنا أيدينا nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة تصنع طعاما عجلة ، فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتها الحديث .
قوله : ( بقصعة ) بفتح القاف : إناء من خشب . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية في النكاح عند المصنف " بصحفة " وهي قصعة مبسوطة وتكون من غير الخشب .
[ ص: 150 ] قوله : ( فضربت بيدها فكسرت القصعة ) زاد أحمد " نصفين " وفي رواية أم سلمة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " فجاءت عائشة ومعها فهر ففلقت به الصحفة " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية " فضربت التي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت " والفلق بالسكون الشق ، ودلت الرواية الأخرى على أنها انشقت ثم انفصلت .
قوله : ( وحبس الرسول ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية " حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها " .
قوله : ( فدفع القصعة الصحيحة ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية " إلى التي كسرت صحفتها ، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت " زاد الثوري " وقال : إناء كإناء وطعام كطعام " قال ابن بطال : احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفيون فيمن استهلك عروضا أو حيوانا فعليه مثل ما استهلك ، قالوا : ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل . وذهب مالك إلى القيمة مطلقا . وعنه في رواية كالأول . وعنه ما صنعه الآدمي فالمثل . وأما الحيوان فالقيمة . وعنه ما كان مكيلا أو موزونا فالقيمة وإلا فالمثل وهو المشهور عندهم . وما أطلقه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه نظر ، وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء وأما القصعة فهي من المتقومات لاختلاف أجزائها . والجواب ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأن القصعتين كانتا للنبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتي زوجتيه فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها ، ولم يكن هناك تضمين ويحتمل على تقدير أن تكون القصعتان لهما أنه رأى ذلك سدادا بينهما فرضيتا بذلك ، ويحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة فيه بالمال كما تقدم قريبا ، فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى .
قلت : ويبعد هذا التصريح بقوله : " إناء كإناء " وأما التوجيه الأول فيعكر عليه قوله في الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم " من كسر شيئا فهو له وعليه مثله " زاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " فصارت قضية " وذلك يقتضي أن يكون حكما عاما لكل من وقع له مثل ذلك ويبقى دعوى من اعتذر عن القول به بأنها واقعة عين لا عموم فيها ، لكن محل ذلك ما إذا أفسد المكسور ، فأما إذا كان الكسر خفيفا يمكن إصلاحه فعلى الجاني أرشه ، والله أعلم .
وأما مسألة الطعام فهي محتملة لأن يكون ذلك من باب المعونة والإصلاح دون بت الحكم بوجوب المثل فيه لأنه ليس له مثل معلوم ، وفي طرق الحديث ما يدل على ذلك وأن الطعامين كانا مختلفين والله أعلم . واحتج به الحنفية لقولهم إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب عنها وملكها الغاصب وضمنها ، وفي الاستدلال لذلك بهذا الحديث نظر لا يخفى ، قال الطيبي : وإنما وصفت المرسلة بأنها أم المؤمنين إيذانا بسبب الغيرة التي صدرت من عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت إلى بيت ضرتها . وقوله : " غارت أمكم " اعتذار منه - صلى الله عليه وسلم - لئلا يحمل صنيعها على ما يذم ، بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها ، وسيأتي مزيد لما يتعلق بالغيرة في كتاب النكاح حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى .
وفي الحديث حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم - وإنصافه وحلمه ، [ ص: 151 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وكأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدي لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها والمظاهرة عليها فاقتصر على تغريمها للقصعة ، قال : وإنما لم يغرمها الطعام لأنه كان مهدى فإتلافهم له قبول أو في حكم القبول ، وغفل رحمه الله عما ورد في الطرق الأخرى والله المستعان .
قوله : ( وقال ابن أبي مريم ) هو سعيد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأراد بذلك بيان التصريح بتحديث أنس لحميد ، وقد وقع تصريحه بالسماع منه لهذا الحديث في رواية جرير بن حازم المذكورة أولا من عند nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم .