قوله : ( باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه ) كذا في جميع النسخ ، ولعل " حتى " كانت " حين " فتحرفت ، أو سقط من الترجمة شيء إما لفظ النهي من أولها أو " لا يجوز " قبل " حتى " .
ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك من وجهين ، وقد تقدم في المظالم ، ويأتي الكلام عليه في الأطعمة إن شاء الله تعالى .
قال ابن بطال : النهي عن القران من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال أهل الظاهر ، لأن الذي يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح لاختلاف الناس في الأكل ، لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من بعض لم يحل له ذلك .