صفحة جزء
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه

2357 حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه
قوله : ( باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه ) كذا في جميع النسخ ، ولعل " حتى " كانت " حين " فتحرفت ، أو سقط من الترجمة شيء إما لفظ النهي من أولها أو " لا يجوز " قبل " حتى " .

ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك من وجهين ، وقد تقدم في المظالم ، ويأتي الكلام عليه في الأطعمة إن شاء الله تعالى .

قال ابن بطال : النهي عن القران من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال أهل الظاهر ، لأن الذي يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح لاختلاف الناس في الأكل ، لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من بعض لم يحل له ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية