[ ص: 157 ] قوله : ( باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ) قال ابن بطال : لا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز ، وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم : فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحجته حديث ابن عمر فيمن أعتق بعض عبده فهو نص في الرقيق وألحق الباقي به .
وأورد المصنف الحديث المذكور عن ابن عمر وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وسيأتي الكلام عليهما جميعا في كتاب العتق مستوفى إن شاء الله تعالى .