2362 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652314سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا إلى ورباع فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن
[ ص: 158 ] قوله : ( باب شركة اليتيم وأهل الميراث ) الواو بمعنى مع ، قال ابن بطال : اتفقوا على أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة . وأورد المصنف في الباب حديث عائشة في تفسير قوله تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وسيأتي الكلام عليه مستوفى في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى .
( الأويسي ) المذكور في الإسناد هو عبد العزيز ، وإبراهيم هو ابن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح هو ابن كيسان ; والإسناد كله مدنيون . وقوله : " وقال الليث حدثني يونس " وصله الطبري في تفسيره من طريق عبد الله بن صالح عن الليث مقرونا بطريق ابن وهب عن يونس ; وقوله فيه : ( رغبة أحدكم يتيمته ) وفي رواية الكشميهني " عن يتيمته " ولعله أصوب .