2363 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652315إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
[ ص: 159 ] قوله : ( باب الشركة في الأرضين وغيرها ) أورد فيه حديث جابر " الشفعة في كل ما لم يقسم " وقد مضى الكلام عليه في كتاب الشفعة ، وأراد هنا الإشارة إلى جواز قسمة الأرض والدار ، وإلى جوازه ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت ، واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمتها . وهشام في هذه الرواية هو ابن يوسف الصنعاني .
حديث جابر " الشفعة في كل ما لم يقسم " قد مضى الكلام عليه في كتاب الشفعة ، وأراد هنا الإشارة إلى جواز قسمة الأرض والدار ، وإلى جوازه ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمتها . هشام في هذه الرواية هو ابن يوسف الصنعاني .