صفحة جزء
باب الشركة في الأرضين وغيرها

2363 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
[ ص: 159 ] قوله : ( باب الشركة في الأرضين وغيرها ) أورد فيه حديث جابر " الشفعة في كل ما لم يقسم " وقد مضى الكلام عليه في كتاب الشفعة ، وأراد هنا الإشارة إلى جواز قسمة الأرض والدار ، وإلى جوازه ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت ، واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمتها . وهشام في هذه الرواية هو ابن يوسف الصنعاني .

حديث جابر " الشفعة في كل ما لم يقسم " قد مضى الكلام عليه في كتاب الشفعة ، وأراد هنا الإشارة إلى جواز قسمة الأرض والدار ، وإلى جوازه ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمتها . هشام في هذه الرواية هو ابن يوسف الصنعاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية