قوله : ( باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف ) قال ابن بطال : أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعا ، إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه . وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة ، لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر ، فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا الثوري ا هـ ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن لا تختلف الصفة أيضا كالصحاح والمكسرة ، وإطلاق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الترجمة يشعر بجنوحه إلى قول الثوري ، وقوله : " وما يكون في الصرف " أي كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك ، وقد اختلف العلماء في ذلك فقال الأكثر : يصح في كل مثلي وهو الأصح عند الشافعية ، وقيل يختص بالنقد المضروب . وأورد المصنف في الباب حديث البراء في الصرف ، وقد تقدم في أوائل البيوع وفي باب بيع الورق بالذهب نسيئة ، وتقدم بعض الكلام عليه هناك .
[ ص: 160 ] قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14741أبو عاصم ) هو النبيل شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وروى هنا وفي عدة مواضع عنه بواسطة .
قوله : ( اشتريت أنا وشريك لي ) لم أقف على اسمه .
قوله : ( شيئا يدا بيد ونسيئة ) تقدم في أوائل البيوع بلفظ " كنت أتجر في الصرف " .