قوله : ( باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة ) الواو في قوله : " والمشركين " عاطفة وليس بمعنى مع ، والتقدير مشاركة المسلم للذمي ومشاركة المسلم للمشركين .
وقد ذكر فيه حديث ابن عمر في إعطاء اليهود خيبر على أن يعملوها مختصرا ، قد تقدم في المزارعة ، وهو ظاهر في الذمي وألحق المشرك به لأنه إذا استأمن صار في معنى الذمي ، وأشار المصنف إلى مخالفة من خالف في الجواز nindex.php?page=showalam&ids=16004كالثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأحمد وإسحاق ، وبه قال مالك إلا أنه أجازه إذا كان يتصرف بحضرة المسلم ، وحجتهم خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالربا وثمن الخمر والخنزير ، واحتج الجمهور بمعاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر ، وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها ، وبمشروعية أخذ الجزية منهم مع أن في أموالهم ما فيها .